قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. logo الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
shape
فوائد من شرح منار السبيل الجزء الأول
32377 مشاهدة print word pdf
line-top
[باب الوضوء]

19\25 قال الشيخ -أثابه الله- التسمية في مكان الخلاء: ذهب بعض أهل العلم إلى أن ذكر الله في الخلاء مكروه، والتسمية على الوضوء واجبة، والواجب يقوم على المكروه.

* * *قال في المتن: وشروطه -الوضوء- ثمانية: انقطاع ما يوجبه، والنية، والإسلام...

20\25 قال الشيخ -أثابه الله- ولو قدم المصنف الإسلام في أول الشروط لكان أولى وأحسن.
* * *قال في الشرح: والعنفقة:
21\26 قال الشيخ -أثابه الله- العنفقة: هي الشعر النابت تحت الشفة السفلى.
ومن قال: إن اللحية هي ما نبت على اللحيين والذقن. فهذا التعريف قد لا يشملها، ولكن قد يشملها اسم اللحية من جهة أخرى، حيث إن اللحية هي شعر الوجه، والعنفقة داخلة تحت هذا الاسم -شعر الوجه- والأولى تركها.
* * * 22\26 قال الشيخ -أثابه الله- في غسل الجنابة يجب غسل الشعر وتخليل اللحية الإحاطة بها، أما في الوضوء فعلى قول القائلين: إن المقصود بغسل الوجه ما تحصل به المواجهة. فيكفي عندهم الوجه دون ما تحت الحنك؛ لأن ما تحت الحنك مستور بالشعر.
والحاصل أن تخليل ما تحت الحنك وغسله واجب في غسل الجنابة، مستحب في الوضوء.
* * * 23\26 قال الشيخ -أثابه الله- المرفق: سمي مرفقا لأنه يرتفق عليه، أي: يتكئ.
* * * قال في المتن: ومجاوزة محل الفرض

24\28 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- وفي ذلك خلاف، واختار شيخ الإسلام -رحمه الله- ألا يتجاوز.
والمجاوزة تنقسم إلى قسمين:
الأول: أن يزيد في العضو قليلا حتى يتأكد عنده أن غسل العضو قد اكتمل.
القسم الثاني: أن يبالغ في الزيادة. وهذا الذي استنكره شيخ الإسلام، وأجاب بأن ما ورد في الحديث: فمن استطاع منكم ... مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله عنه.
* * * 25\29 قال الشيخ -أثابه الله- المراد بالغسلة -في الوضوء- التي تعم العضو، وليس المراد الغرفة؛ لأن الغرفة لا تكفي.
* * * 26\29 قال في المتن: وأن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاون.

وذكر الشارح كراهية أحمد لذلك، واحتج بما ورد عن عمر
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- الإعانة على الوضوء على ثلاثة أقسام:
الأول: الوضوء للمتوضئ. وهذا لا بأس به.
الثاني: صب الماء على المتوضئ. وهذا لا بأس به.
الثالث: أن يكون هناك من يدلك أعضاء المتوضئ. وهذا هو الذي كرهه عمر وغيره.

line-bottom